فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن الا ان يكون مسلما عدلا [1].
و كيفية الاستدلال بها كالرواية الأولى، فإن المفروض الشك في صدق دعوى الأجير
و الا لو علم بصدقه في دعواه لم يكن وجه لضمانه.
و ما ورد في أبواب العارية عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا [2].
و ما ورد في أبواب الوديعة أرسله الكليني في الكافي قال في حديث آخر إذا كان
مسلما عدلا فليس عليه ضمان [3].
الى غير ذلك مما ورد في أبواب مختلفة.
الطائفة الثالثة: ما دل على جواز استخدامه إذا كان متهما،
و ان لم يكن متهما فليس عليه شيء، مثل ما رواه بكر بن حبيب قال قلت لأبي عبد
اللّه عليه السّلام أعطيت جبة الى القصار فذهبت بزعمه قال ان اتهمته فاستحلفه و ان
لم تتهمه فليس عليه شيء [4].
و ما رواه جعفر بن عثمان قال حمل ابي متاعا الى الشام مع جمال فذكر ان حملا
منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال أ تتهمه؟ قلت لا، قال فلا
تضمنه [5].
إذا عرفت هذا فاعلم انه وقع الكلام بين فقهائنا في أبواب الإجارة في ان الأجير
مثل الصانع أو الملاح أو المكاري إذا ادعى هلاك المتاع من غير تعد و لا تفريط و
أنكر المالك هل يقبل قوله بغير البينة أم لا؟ حكى عن المشهور كما عن