responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 272

فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن الا ان يكون مسلما عدلا [1].

و كيفية الاستدلال بها كالرواية الأولى، فإن المفروض الشك في صدق دعوى الأجير و الا لو علم بصدقه في دعواه لم يكن وجه لضمانه.

و ما ورد في أبواب العارية عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا [2].

و ما ورد في أبواب الوديعة أرسله الكليني في الكافي قال في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان‌ [3].

الى غير ذلك مما ورد في أبواب مختلفة.

الطائفة الثالثة: ما دل على جواز استخدامه إذا كان متهما،

و ان لم يكن متهما فليس عليه شي‌ء، مثل ما رواه بكر بن حبيب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أعطيت جبة الى القصار فذهبت بزعمه قال ان اتهمته فاستحلفه و ان لم تتهمه فليس عليه شي‌ء [4].

و ما رواه جعفر بن عثمان قال حمل ابي متاعا الى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال أ تتهمه؟ قلت لا، قال فلا تضمنه‌ [5].

إذا عرفت هذا فاعلم انه وقع الكلام بين فقهائنا في أبواب الإجارة في ان الأجير مثل الصانع أو الملاح أو المكاري إذا ادعى هلاك المتاع من غير تعد و لا تفريط و أنكر المالك هل يقبل قوله بغير البينة أم لا؟ حكى عن المشهور كما عن‌


[1] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 32 الحديث 3.

[2] الوسائل ج 13 أحكام العارية الباب 1 الحديث 3.

[3] الوسائل ج 13 أحكام الوديعة الباب 4 الحديث 3.

[4] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 29 الحديث 16.

[5] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 6.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست