responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 145

إشارات نافعة إليها في روايات الباب.

الرابع: هل الأولوية هنا حكم وضعي أو تكليفي؟

في ان السبق هل يوجب مجرد الأولوية تكليفا بحيث لو زاحمه غيره عصى، و لكن يصح تصرفه في المسبوق اليه شرعا، أو انه يوجب حقا و يكون من قبيل الأحكام الوضعية؟

و مما يتفرع على ذلك ما ذكره الفقهاء في باب المسجد بأنه لو سبق إنسان إلى موضع منه، ثمَّ دفعه آخر قهرا و عدوانا، فلا شك في عصيانه و حرمة عمله، انما الكلام في انه بعد الدفع هل يصح صلاته في مكانه، أو يكون كالمكان المغصوب يحرم الصلاة فيه على المشهور و تكون باطلة؟! فيه كلام بينهم.

ظاهر «التذكرة» هو الأول، حيث قال: لو دفعه عن مكانه أثم، و حل له مكثه فيه، و صار أحق من غيره به.

و لكن المحكى عن المشهور هو الثاني و انه يكون كالمغصوب.

و ذكر في الجواهر في باب بطلان الصلاة في مكان المغصوب: اما حق السبق في المشتركات كالمسجد و نحوه ففي بطلان الصلاة بغصبه و عدمه وجهان، بل قولان اقويهما الثاني وفاقا للعلامة الطباطبائي في منظومته.

لأصالة عدم تعلق السبق للسابق على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه، سواء كان هو الدافع أو غيره، و ان أثم بالدفع المزبور، لأولويته، إذا هي أعم من ذلك قطعا.

و ربما يؤيده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة.

مضافا الى ما دل على الاشتراك الذي لم يثبت ارتفاعه بالسبق المزبور، إذ

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست