في ان السبق هل يوجب مجرد الأولوية تكليفا بحيث لو زاحمه غيره عصى، و لكن يصح
تصرفه في المسبوق اليه شرعا، أو انه يوجب حقا و يكون من قبيل الأحكام الوضعية؟
و مما يتفرع على ذلك ما ذكره الفقهاء في باب المسجد بأنه لو سبق إنسان إلى
موضع منه، ثمَّ دفعه آخر قهرا و عدوانا، فلا شك في عصيانه و حرمة عمله، انما
الكلام في انه بعد الدفع هل يصح صلاته في مكانه، أو يكون كالمكان المغصوب يحرم
الصلاة فيه على المشهور و تكون باطلة؟! فيه كلام بينهم.
ظاهر «التذكرة» هو الأول، حيث قال: لو دفعه عن مكانه أثم، و حل له مكثه فيه، و
صار أحق من غيره به.
و لكن المحكى عن المشهور هو الثاني و انه يكون كالمغصوب.
و ذكر في الجواهر في باب بطلان الصلاة في مكان المغصوب: اما حق السبق في
المشتركات كالمسجد و نحوه ففي بطلان الصلاة بغصبه و عدمه وجهان، بل قولان اقويهما
الثاني وفاقا للعلامة الطباطبائي في منظومته.
لأصالة عدم تعلق السبق للسابق على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه، سواء كان
هو الدافع أو غيره، و ان أثم بالدفع المزبور، لأولويته، إذا هي أعم من ذلك قطعا.
و ربما يؤيده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة.
مضافا الى ما دل على الاشتراك الذي لم يثبت ارتفاعه بالسبق المزبور، إذ