responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 406

ان يعترف بأنه و شريكه وهبا دارهما المشترك لزيد، فإنه لا إشكال في قبول إقراره بالنسبة إلى سهمه من الدار، و اما بالنسبة إلى سهم شريكه فلا يقبل، و لا مانع من التفكيك بين المسألتين كما هو ظاهر و لكن هنا بعض الموارد مما فيه خفاء ستأتي الإشارة إليها ان شاء اللّه.

الثاني: إذا أقر بما يدور بين اثنين، و يقوم بهما من الأمور الوحدانية ذات الإضافة إلى طرفين،

كإقراره بان فلانا ولد له، أوان فلانة زوجته، فإن الزوجية، أو الأبوة، و البنوة، أمر قائم بشخصين فهل يقبل قوله فيما يكون عليه، مع ان الطرف الأخر لا يعترف بهذا؟ و كيف يمكن ان يكون هذا زوجا مع ان الطرف المقابل ليست زوجة و لو بحسب الظاهر أو يكون هو أبا و لا يكون في مقابله ابنا أي لا يحكم ظاهرا ببنوته.

الثالث: إذا كان هناك أمر واحد ذا جهتين: جهة الضرر و جهة النفع‌

كأن يقول هذا عبدي، فهل يجب عليه نفقته مع عدم استحقاقه لخدمته، و كيف يمكن التفكيك بين الأمرين؟

الرابع: إذا كان المقر به عقدا فيه جهة النفع و الضرر

كما إذا قال لزيد علي ألف درهم قيمة فرس اشتريته منه، فهل يقبل إقراره بالنسبة إلى أصل اشتغال ذمته بألف درهم و لا يقبل مالكيته للفرس، فكيف يمكن التفرقة بين الأمرين؟

و المعروف المحكى عن الفقهاء الأخذ بالإقرار مهما أمكن و التجزئة في مفاده فيؤخذ بما يكون عليه و يطرح ما يكون له مع انه في الواقع الخارجي هذا التفرقة أمر غير ممكن.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست