responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 260

الطائفة السادسة: ما دل على ان عدم الضمان مشروط بالأمانة و الوثاقة.

و هذه الطائفة و ان وردت في مقام الإثبات و لكنها دليل على انه لو لم يتعد و لم يفرط في مقام الثبوت فليس بضامن، و الروايات في هذا المعنى كثيرة و إليك نموذج منها.

منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العارية، فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا [1].

و منها ما رواه ابان عن ابي جعفر عليه السّلام قال و سألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أمينا [2] بناء على ان يكون قوله «بعد ان يكون الرجل أمينا» بمنزلة الشرط لا في مقام التعليل.

و الأحاديث في هذا المعنى كثيرة في مختلف أبواب المعاملات.

الطائفة السابعة: ما دل على ان صاحب اليد ان أقام بينة على عدم التعدي و التفريط لم يكن ضامنا، و الا فهو ضامن،

و هذه الطائفة و ان وردت في مقام الإثبات أيضا لكنها دليل على انه إذا لم يتعد و لم يفرط الأمين واقعا فليس بضامن و هي أيضا كثيرة إليك بعضها:

منها ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حمّال يحمل معه الزيت فيقول:

قد ذهب، أو أهرق، أو قطع عليه الطريق، فان جاء ببينة عادلة انه قطع عليه، أو ذهب، فليس عليه شي‌ء و الا ضمن‌ [3].


[1] الوسائل ج 13 أحكام العارية الباب 1 ح 3.

[2] الوسائل ج 13 أحكام العارية الباب 1 ح 7.

[3] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 ح 16.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست