الطائفة السادسة: ما دل على ان عدم الضمان مشروط بالأمانة و الوثاقة.
و هذه الطائفة و ان وردت في مقام الإثبات و لكنها دليل على انه لو لم يتعد و
لم يفرط في مقام الثبوت فليس بضامن، و الروايات في هذا المعنى كثيرة و إليك نموذج
منها.
منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
العارية، فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا [1].
و منها ما رواه ابان عن ابي جعفر عليه السّلام قال و سألته عن الذي يستبضع
المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أمينا [2] بناء على ان
يكون قوله «بعد ان يكون الرجل أمينا» بمنزلة الشرط لا في مقام التعليل.
و الأحاديث في هذا المعنى كثيرة في مختلف أبواب المعاملات.
الطائفة السابعة: ما دل على ان صاحب اليد ان أقام بينة على عدم التعدي و
التفريط لم يكن ضامنا، و الا فهو ضامن،
و هذه الطائفة و ان وردت في مقام الإثبات أيضا لكنها دليل على انه إذا لم يتعد
و لم يفرط الأمين واقعا فليس بضامن و هي أيضا كثيرة إليك بعضها:
منها ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حمّال يحمل معه الزيت
فيقول:
قد ذهب، أو أهرق، أو قطع عليه الطريق، فان جاء ببينة عادلة انه قطع عليه، أو
ذهب، فليس عليه شيء و الا ضمن [3].