responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 258

الاشتراط، لما كان هناك ضمان، أو ان الضمان ثابت إذا خالف الشرط الذي اشترط عليه صاحبه في ماله.

منها ما ورد في أبواب المضاربة مثل ما رواه محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كان للعباس مال المضاربة، فكان يشترط ان لا يركب بحرا، و لا ينزل واديا فان فعلتم فأنتم له ضامنون، فأبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأجاز شرطه عليهم‌ [1].

الى غير ذلك مما ورد في هذا الباب.

و منها ما ورد في أبواب الإجارة مثل ما رواه الحلبي قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل (خ- ما تقول في رجل) تكارى دابة إلى مكان معلوم، فنفقت الدابة قال ان كان جاز الشرط فهو ضامن‌ [2].

و منها ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام انه قال في الرجل يعطى المال، فيقول له ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها و اشتر منها، قال فان جاوزها و هلك المال فهو ضامن‌ [3] الى غير ذلك مما ورد في هذا الباب.

الطائفة الخامسة: ما يدل على ان الضمان متوقف على التعدي و التفريط

الذي يدل بمفهومه على عدم الضمان عند عدمهما.

منها ما ورد في أبواب المضاربة من ان العامل إذا خالف الشرط كان ضامنا و من الواضح ان مخالفة الشرط من مصاديق التعدي، مثل ما رواه محمد بن مسلم‌


[1] الوسائل ج 13 أبواب المضاربة الباب 1 الحديث 12.

[2] الوسائل ج 13 أبواب الإجارة الباب 17 الحديث 3.

[3] الوسائل ج 13 أبواب المضاربة الباب 1 الحديث 2.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست