responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 222

الشرع و اكتفائه بحكم العقلاء، أو ما يراه صحيحا بنفسه، فهل يكون هذا المقدار من الرضا كافيا في عدم الضمان بالإتلاف، و لو كان مبنيا على صحة العقد؟ لا يبعد ذلك.

نعم الاستثناء الذي مر في حكم الإتلاف جار هنا، و هو ما إذا رضى المالك لعلمه بصحة المعاملة بحيث لو علم بالفساد لما رضى به، و كان الموهوب له مثلا عالما بهذا المعنى فان عدم ضمانه في هذه الصورة مشكل جدا.

هنا تنبيهات‌

الأول- في مقدار شمول قاعدة ما يضمن‌

هل القاعدة أصلا و عكسا تشمل جميع العقود، أو ما يشبه الإيقاع، بل الإيقاعات أيضا، أو يختص ببعضها؟

قد يقال ان مفاد القاعدة لو كان «كل عقد» يضمن بصحيحه إلخ لا يشمل ما لا يصدق عليه عنوان العقد، و ان كان ما يضمن بصحيحه- إلخ- يشمل غير العقود أيضا.

و لكنك قد عرفت ان هذه العبارة لم ترد في نص، و لا في معقد إجماع، و انه لا تدور الاحكام مدارها، فشمول هذه العبارة أو قصورها لا يدل على عموم الحكم و عدمه، بل المدار على الدليل الذي استندنا إليه في إثبات القاعدة أصلا و عكسا.

و لما كانت العمدة في إثبات «أصل القاعدة» هو «قاعدة احترام مال المسلم، و المنافع المتعلقة بأمواله، بل و اعماله» فالحكم يدور مدار هذا العنوان، فكل من استولى على أموال الغير و منافعه بأي عنوان كان، كان ضامنا له إذا تلف في يده، أو أتلفه، الا ان يكون المالك هو الذي سلطه على ماله بغير عوض، سواء علم بفساد العقد، أو لم يعلم و لكن كان غير مبال بأحكام الشرع من جهة الصحة و الفساد، نعم إذا سلطه جاهلا بفساده حتى انه لو علم به لما سلطه و كان الأخذ عالما بذلك فتسليطه‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست