responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 75

الأول: ان يقتل الذي أقر على نفسه، و حينئذ لا سبيل لهم على الأخر كما لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على المشهود عليه.

الثاني: ان يقتل الذي شهدت الشهود عليه و لا سبيل لهم على الذي أقر، ثمَّ يؤدي الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية.

الثالث: ان يقتلوهما جميعا و لكن يجب على أولياء المقتول ان يدفعوا إلى أولياء المشهود عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه.

الرابع: ان يأخذوا الدية منهما نصفين‌ [1].

و هذه الرواية و ان عمل بها جمع من الأصحاب الا ان العمل بها مع مخالفتها للقواعد و الأصول التي بأيدينا من جهات شتى مشكل جدا، لا سيما في أبواب الدماء فالاحتياط مما لا ينبغي تركه، و لو قلنا به في موردها فلا يمكن التعدي الى غير موردها بل الواجب العمل بالإقرار، إذا كان جامعا لشرائطه و ترك البينة لما عرفت من انه أقوى منها.

المقام الثامن في تعارض البينتين‌

هذه المسألة مذكورة في كتاب القضاء، و قد ذكروا فيها ابحاثا كثيرة هناك، الا ان الذي يهمنا هنا هو الإشارة إليها بعنوان كلي، و إيكال جزئياتها إلى مباحث القضاء و حاصله ان دليل حجية البينة كسائر الأمارات الشرعية لا تشمل المتعارضين، لأن حجية كليهما- و المفروض انهما متعارضتان- محال، لاشتمالها على الجمع بين النقيضين أو الضدين، كما ان شمولها لواحد معين منهما ترجيح بلا مرجح، لا يمكن المصير إليه.


[1] الوسائل ج 19 كتاب القصاص أبواب دعوى القتل الباب 5 الحديث 1.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست