و هذه الرواية و ان عمل بها جمع من الأصحاب الا ان العمل بها مع مخالفتها
للقواعد و الأصول التي بأيدينا من جهات شتى مشكل جدا، لا سيما في أبواب الدماء
فالاحتياط مما لا ينبغي تركه، و لو قلنا به في موردها فلا يمكن التعدي الى غير
موردها بل الواجب العمل بالإقرار، إذا كان جامعا لشرائطه و ترك البينة لما عرفت من
انه أقوى منها.
المقام الثامن في تعارض البينتين
هذه المسألة مذكورة في كتاب القضاء، و قد ذكروا فيها ابحاثا كثيرة هناك، الا
ان الذي يهمنا هنا هو الإشارة إليها بعنوان كلي، و إيكال جزئياتها إلى مباحث
القضاء و حاصله ان دليل حجية البينة كسائر الأمارات الشرعية لا تشمل المتعارضين، لأن
حجية كليهما- و المفروض انهما متعارضتان- محال، لاشتمالها على الجمع بين النقيضين
أو الضدين، كما ان شمولها لواحد معين منهما ترجيح بلا مرجح، لا يمكن المصير إليه.
[1] الوسائل ج 19 كتاب القصاص أبواب
دعوى القتل الباب 5 الحديث 1.