responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 252

الطائفة الأولى: ما يدل على هذه القاعدة عموما

و هي روايات:

منها ما رواه في دعائم الإسلام عن علي عليه السّلام «ليس على المؤتمن ضمان» [1].

ان كان المراد بالمؤتمن هنا الودعي كان خاصا بباب الوديعة و لكن ان كان بمعناه العام يشمل كل أمين، و كذا لو قلنا بان تعليق الحكم على الوصف دليل على العلية كان بمنزلة العموم.

و منها ما روي عن طرق الجمهور عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» ثمَّ ان الحسن نسي حديثه فقال «هو أمينك لا ضمان عليه» [2].

و كان ظاهره انه إذا تلف المال من غير تفريط و علم فلا ضمان عليه.

الطائفة الثانية: ما علل فيه عدم الضمان بكون صاحبه أمينا

الذي هو من قبيل القياس منصوص العلة، فيستفاد منها عدم الضمان في سائر موارد الأمانة أيضا، و هي روايات كثيرة:

1- منها ما عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام اتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه و قال انما هو أمين‌ [3].

فقوله «انما هو أمين» بيان للصغرى، و دليل على ان عدم ضمان الأمين كان أمرا مفروغا عنه، لا يحتاج الى البيان.

نعم في غير واحد من الروايات تعليل عدم ضمان صاحب الحمام بأنه انما يأخذ الأجر على الحمام و لا يأخذ اجرا على الثياب‌ [4] و لكن لا منافاة بين التعليلين‌


[1] المستدرك ج 2 ص 506 كتاب الوديعة.

[2] السنن الكبرى للبيهقي ج 6 كتاب العارية ص 90.

[3] الوسائل ج 13 كتاب الإجارة الباب 28 الحديث 1.

[4] الوسائل ج 13 كتاب الإجارة الباب 28 الحديث 2 و 3.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست