responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 131

على وجه يصدق عليه انه في حوزته و قبضته و تحت يده، فمتى كان كذلك ملكه و ان لم يقبضه القبض الحسي، و حينئذ فلو أخذه غيره لم يملكه. و وجب دفعه الى الأول الذي هو مالكه بالسبب الذي عرفت» [1].

و نظير ذلك من بعض الجهات ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك في كتاب الصيد [2].

الثاني: هل يعتبر في الحيازة القصد أو لا؟

لا ينبغي الشك في اعتبار القصد فيها في الجملة، و مجرد الأخذ بدونه غير كاف، و مما يدل على ذلك بوضوح- مع انه موافق لبناء العقلاء في ذلك- ما مر من روايات وجدان اللؤلؤة في جوف السمكة و انه لمن وجده و ان جرت عليه يد الصياد قبل ذلك، و لكن لما لم يعلمه و لم يقصد حيازته لم يدخل في ملكه.

و هكذا الكلام في وجدان الكنوز فإنها و ان لم تكن من المباحات الأصلية الا انه تشبهها من بعض الجهات، فان من الواضح انه لا يملكها كل من جرت يده عليها بلا علم منه، و ان المالك للكنز هو من وجده في داره و قصد تملكه و ان جرت على الدار أيدي ملاك قبله.

و لذلك أيضا قد ادعي عدم الخلاف في عدم حصول الملك بتوحل الصيد في الأرض المتعلقة بإنسان، و لا بتعشيشه في داره، و لا بوثوب السمكة إلى سفينته، و لا بنحو ذلك مما لم يقصد به الاصطياد، لعدم صدق الأخذ و عدم القصد إلى الحيازة فيبقى على إباحته الأصلية.

و ليس ذلك من جهة عدم كون الوحل و السفينة من آلات الصيد المعتادة، لعدم‌


[1] الجواهر ج 36 كتاب الصيد و الذباحة ص 78- 79.

[2] المسالك ج 2 ص 232.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست