responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 404

و لكن لم نر أحدا من العامة و الخاصة رواها في كتب الحديث، ما عدا ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1].

حتى ان صاحب الوسائل لم ينقله من اي منبع روائي، بل اكتفى فيه برواية جماعة من العلماء في كتب الاستدلال.

و منها ما رواه الجراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال: لا أقبل شهادة الفاسق الا على نفسه‌ [2].

و منها مرسلة محمد بن الحسن العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه‌ [3].

و لكن دلالته كسنده لا يخلو عن إشكال، لأنه يمكن ان يكون من قبيل كذب سمعك و بصرك عن أخيك، فان شهد عندك خمسون قسامة، قال لك قولا فصدقه و كذبهم، الوارد في رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن موسى عليه السّلام‌ [4].

هذا ما عثرنا عليه من روايات العامة الشاملة لجميع الأبواب،

و اما الروايات الخاصة

الواردة في أبواب الوصايا و الديون و الحدود و الديات و غير ذلك، و هي كثيرة غاية الكثرة كما لا يخفى على من راجعها و يصطاد من جميعها عموم الحكم و عدم اختصاصه بباب دون باب، و حيث ان المسألة من الوضوح بمكان لا يحتاج الى نقلها أغمضنا عن ذكرها على نحو مبسوط.


[1] مستدرك الوسائل ج 2 ص 485 أبواب بيع الحيوان الباب 3 الحديث 3.

[2] الوسائل ج 16 كتاب الإقرار الباب 6 الحديث 1.

[3] الوسائل ج 16 كتاب الإقرار الباب 3 الحديث 1.

[4] الوسائل ج 8 كتاب الحج أحكام العشرة الباب 157 الحديث 4.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست