responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 271

4- و ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل حمال استكرى منه إبلا (إبل) و بعث معه بزيت إلى أرض و زعم ان بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه فقال: انه ان شاء أخذ الزيت، و قال انه انخرق و لكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة [1].

و من بين هذه الروايات روايات صحاح معتمد عليها، بحسب السند، و يستفاد من مجموعها ان دعوى الحمال و مثله التلف لا تقبل بدون البينة و الأصل كونه ضامنا.

الطائفة الثانية: ما دل على عدم ضمانهم إذا كانوا ثقاة

و هي روايات كثيرة نكتفي بذكر شطر منها:

مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الحمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه؟ قال: ان كان مأمونا فليس عليه شي‌ء، و ان كان غير مأمون فهو له ضامن‌ [2].

و من الواضح انه ليس المراد منه صورة العلم بإتلافه، لعدم دخالة الامانة و الوثاقة في مسألة الإتلاف و انما المراد منها بقرينة ذيلها صورة الشك في صحة دعواه.

و ما سأله خالد بن الحجاج، أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الملاح أحمله الطعام ثمَّ اقبضه منه، فينقصه، قال ان كان مأمونا فلا تضمنه‌ [3].

و ما رواه حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع، فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أ يأخذونه؟ قال فقال لي أمين هو؟ قلت نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئا [4].

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيما رجل تكارى دابة فأخذته الذئبة


[1] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 1.

[2] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 7.

[3] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 3.

[4] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 12.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست