قاعدة عدم ضمان الأمين هذه القاعدة
مما استند اليه الفقهاء في أبواب مختلفة، و هي من أشهر القواعد الفقهية و أوسعها
دليلا، و أكثرها فرعا، و حاصلها ان من أخذ مال غيره بعنوان الامانة سواء كان في
عقد إجارة، أو عارية، أو مضاربة، أو مزارعة، أو مساقاة، أو وديعة، أو وكالة، أو
رهن، أو ولاية على الصغار، أو جعالة، أو وصاية، أو غير ذلك من أشباهه، فهو غير
ضامن لها إذا تلف من غير تعد و لا تفريط في حفظها، و لم يخالف فيها على إجمالها
أحد ممن نعلم، و ان وقع البحث و الكلام في خصوصياتها.
و لكن
قبل الشروع في ذكر أدلتها على كثرتها لا بد من التنبيه على أمرين:
1- ان الكلام في هذه القاعدة قد يكون من جهة مقام الثبوت
بان يعلم ان الأمانة الفلانية لم يقع فيها تعد و لا تفريط، و هلك بغير ذلك،
ثمَّ نتكلم في عدم ضمانه.
و أخرى يقع الكلام في مقام الإثبات، و هو ما إذا علم بالتلف و لكن شك في
استناده إلى التعدي و التفريط، فهل يحكم بضمان من تلف في يده أم لا؟
و قد وقع الخلط في كلمات بعض الاعلام بين المقامين، و حصل منه اشتباه في أحكام
المسألة.