المعروف بين العلماء ان من حاز شيئا ملكه، حتى جعلوها قاعدة مستقلة برأسها و
استدلوا بها على الملكية في موارد مختلفة، تحت عنوان «من حاز ملك» و ستعرف ان شاء
اللّه انه لم يرد بهذا العنوان نص خاص، بل اصطادوها من نصوص مختلفة، واردة في
أبواب الفقه، و لكن لم نر من تعرض لهذه القاعدة مستقلا، بل وقعت الإشارة منهم
إليها في طيات المسائل المختلفة.
قال المحقق (قدس سره) في «كتاب الشركة» من «الشرائع»: «و الأشبه في الحيازة
اختصاص كل واحد بما حازه» [1].
و قال في آخر «كتاب الشركة»: «التاسعة: إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو
الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة و يملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة» [2].
و لكن عد الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش في كتاب الوكالة، مما لا تصح النيابة
فيه.
و لا يخفى التهافت بين كلاميه في كتابي الوكالة و الإجارة.