responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 164

و هي من الطبقة الاولى، لا يصح على مذهب الحق، و انما يصح على مذهبهم، و كون الام إماميا غير كاف، فان المدار على الميت و ميراثه، اللهم الا ان يقال: ان هذا ضرر على الام مع انه غير معتقد به و لكن الاخوة و الأخوات أخذوا المال على مذهبهم فوصل إلى الراوي من ناحيتهم لا من ناحية الام.

2- مفاد قاعدة الإلزام‌

لا شك انه قد تختلف الأحكام الفرعية بين المذاهب، و القاعدة ناظرة الى هذا الاختلاف، فقد يكون شخص بمقتضى مذهبه ملزما بأداء مال أو شي‌ء آخر، و لكن لا يلزم به على مذهبنا، فيأتي الكلام هنا في جوازه أخذه منه أم لا؟ و المستفاد من مجموع الأحاديث المتقدمة انه يجوز إلزام المخالفين بمذهبهم و أحكامهم.

هذا و لكن هناك صور مختلفة:

الاولى: اختلاف مذهبنا مع المخالفين.

الثانية: اختلافنا مع غير المسلمين.

الثالثة: اختلاف مذاهب المخالفين بعضهم ببعض، كالحنفي بالنسبة إلى المالكي، إذا وقع ذلك محل ابتلائنا.

الرابعة: اختلاف مذهب الكفار بعضهم ببعض كاليهودي و النصراني.

الخامسة: اختلاف المقلدين في مذهب الحق بعضهم ببعض و كذلك اختلاف فقهائهم.

و القدر المسلم المعلوم من القاعدة هو الصورة الأولى فقط، و لكن في الروايات السابقة إطلاقات يمكن استفادة العموم منها، مثل ما مر في رواية محمد بن مسلم من قوله:

«تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون». و قوله في رواية عبد اللّه بن طاوس: «انه‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست