responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 36

2- هل القاعدة مختصة بالأموال أو تشمل «الحقوق» و غيرها

قد عرفت ان ما ورد في الاخبار هو عنوان «الأموال» فقط، و ان الناس مسلطون على أموالهم، و لكن قد يضاف اليه «و على حقوقهم» و لكن لم نجد به رواية عدا ما أشار إليه في الجواهر في كتاب الرهن عند الاستدلال على جواز إسقاط الضمان في الرهن بقوله «و دعوى عدم صحة إسقاط مثل ذلك يدفعها عموم تسلط الناس على حقوقهم و أموالهم» [1] و قد عرفت انه لم ينقل هذا العنوان في سائر أبواب الفقه، و كأنه أخذه من بناء العقلاء و قبولهم سلطنة كل ذي حق على حقوقه، بعد عدم ردع الشارع عنه.

أو أنه تمسك في ذلك بقياس الأولوية، فإن الإنسان إذا كان مسلطا على أمواله كان مسلطا على حقوقه بطريق اولى.

و اما تسلط الناس «على أنفسهم» فلم يرد في نصوص الباب، و لا كلمات الأصحاب، في شي‌ء من أبواب الفقه فيما تصفّحناه.

فان كان المراد تسلط الإنسان على نفسه في أبواب الإجارات، فيجوز له ان تكون أجيرا على كل أمر مشروع بأي أجرة أرادها و أمثال ذلك، فلا شك في ثبوت هذه السلطنة له، بل يمكن ان يقال انه من قبيل الأموال لأن أفعال الإنسان الحر و ان لم يكن أموالا بالفعل و لكنها أموال بالقوة، فتأمل.

و ان أبيت عن ذلك فعمدة ما يدل على تسلط الإنسان على أمواله من بناء العقلاء يدل على تسلطه على نفسه من هذه الناحية.

و كذلك بالنسبة إلى عقد النكاح و أشباهه فإنه مسلط على نفسه من هذه الناحية في كل أمر مشروع و جميع ما يدل على اشتراط الاختيار و عدم الإكراه و الإجبار


[1] الجواهر ج 25 كتاب الرهن ص 228.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست