المراد من ذي اليد في هذا الباب هو من كان له سلطنة على شيء، اما من جهة
الملك، أو الأمانة، أو الإجارة، أو العارية، أو غير ذلك، بل و لو كان التسلط من
ناحية التربية كسلطة الأب و الام على الطفل، بالنسبة إلى اخبارهم عن طهارته و
نجاسته و غير ذلك مما يمس به، و كذلك سلطة الامام و الفقيه و من يكون منصوبا من
قبله بالنسبة الى ما يقع تحت حكومتهم.
و بالجملة لهذا العنوان هنا معنى وسيع، و منه يظهر أن دائرة هذه القاعدة أوسع
بمراتب من قاعدة اليد، و انها تكون حجة على الملكية فقط، و يستفاد من هذه القاعدة
ما لا يستفاد من قاعدة اليد.
و هنا فرق آخر بين القاعدتين و هو ان اليد في قاعدة اليد بنفسها دليل على
الملكية، و لو لم يخبر بها صاحب اليد، و اما ذو اليد في هذه القاعدة انما يعتبر
اخباره بشرائطه، و مجرد كونه ذا اليد لا يكفي في إثبات شيء.