هذا و للحكم بما ذكرنا شرائط كثيرة مذكورة في أبواب القصاص من الفقه فيما يثبت
به القتل، و على كل حال هذا تعبدي يقتصر على القدر المتيقن من مورده و لا يتجاوز
منه على غيره.
نعم هناك اشكال جدير بالذكر و هو انه ان كانت القسامة خمسون رجلا يقسمون على
أمر معلوم عندهم، فهذا يعود إلى الشهادة، و في الشهادة يكفي اثنان من دون حاجة الى
أكثر منهما، فهل يفرض الكلام فيما إذا كانوا جميعا من الفساق؟
و هذا أمر بعيد جدا لا سيما مع ملاحظة روايات الباب، و انه ليس من هذا فيها
عين و لا اثر، وقع ما يتراءى من كون العدالة أمرا سهلا في أحكام الشرع تثبت بحسن
الظاهر.
و الذي اخترناه لحل هذه المشكلة في «مباحث اللوث و القسامة» ان الحلف فيها و
ان كان اللازم ان يكون عن علم، و لا يكفي مجرد الظن، الا ان منشأ القطع فيه يمكن
ان يكون مبادي حدسية التي لا تكفي في الشهادة فلذا أوجب الشارع فيها خمسين نفرا.
و الدقة في اخبار القسامة أيضا يؤيد هذا النظر، و انها في مورد لم يكن هناك
شهود برأى العين و كان القتل غيلة، و شبهها، فعلى هذا تنحل العويصة، و لا تضاد
أحكام القسامة احكام الشهادة.
هذا مجمل الكلام في المسألة و تمامه في محله.
2- شرائط سماع الدعوى عن المدعى.
قد ذكروا السماع الدعوى عن المدعي شرائط كثيرة، انحاها بعضهم إلى