و قوله «كما غر الرجل و خدعه» و ان كان في مقام التعليل و لكن الاشكال انه ليس
في هذه الرواية من ضمان المغرور عين و لا اثر بل ظاهره رجوع الموالي إلى الغار بلا
واسطة، و هو غير ما نحن بصدده، و غير ما هو المعروف من فقهنا، فلا بد من توجيهه، و
على كل حال لا يمكن الاستدلال به في المقام.
و منها ما ورد في أبواب نكاح الأمة
مثل ما يلي:
8- ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري
الجارية من السوق فيولدها ثمَّ يجيء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق و
يدفع اليه المبتاع قيمة الولد، و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي
أخذت منه [1].
و هي و ان لم تشتمل على تعليل أو وصف مشعر بالعلية لكنها من مصاديق القاعدة.
9- ما رواه وليد بن صبيح عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة حرة
فوجدها امة قد دلست نفسها له، قال: ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح
فاسدة، قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه، قال ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه و
ان لم يجد شيئا فلا شيء له و ان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع الى وليها بما أخذت
منه [2].
و منها ما ورد في أبواب الشهادات في «شهادة الزور»
مثل ما يلي:
10- ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في شاهد الزور ما
توبته؟
[1] الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب
نكاح الإماء الباب 88 الحديث 5.
[2] الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب
نكاح الإماء الباب 67 الحديث 1.