و العمدة في المقام «هي روايات كثيرة» وردت في أبواب خيار الحيوان و غيرها:
1- منها ما رواه عبد الرحمن ابن ابي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده، و قد قطع الثمن،
على من يكون الضمان؟ فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى شرطه [1].
و لعل المراد بقطع الثمن هو قطعه عن المشتري و إعطائه للبائع، و يحتمل بعيدا
ان يكون القطع هنا بمعنى المنع.
و على كل حال، الظاهر من اشتراط الخيار هنا- بقرينة كونه امة- اشتراط خيار
الفسخ و اشتراط كون التلف على البائع أيضا و لو بعنوان الداعي لخيار الشرط فالحكم
فيها على وفق القاعدة كما لا يخفى.
2- ما رواه عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل
يشتري الدابة أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد و الدابة أو يحدث فيه
حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع
للمشتري [2].
و روى مثل هذا الحديث الحسن بن محبوب عن ابن سنان الا انه قال و يصير المبيع
للمشتري، شرط البائع أو لم يشترطه.
3- ما رواه عبد اللّه بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال:
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات
العبد في الشرط قال يستحلف باللّه ما رضيه، ثمَّ هو برئ من الضمان [3].
[1] الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب
الخيار الباب 5 الحديث 1.
[2] الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب
الخيار الباب 5 الحديث 2.
[3] الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب
الخيار الباب 5 الحديث 4.