و هناك روايات أخر مروية من طرق الجمهور تدل على المقصود.
منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله: من أودع وديعة فلا ضمان عليه [1].
و روى البيهقي عن شعيب مثله عنه صلّى اللّه عليه و آله الا انه قال من استودع
وديعة فلا ضمان عليه [2].
و منها ما رواه مصعب بن ثابت قال سمعت عطا يحدث ان رجلا رهن فرسا فنفق في يده،
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمرتهن: ذهب حقه [3].
و الظاهر ان الضمير عائد إلى الراهن و ذهاب حقه بمعنى عدم ضمان المرتهن للعين
المرهونة، و هذا مما ورد في أبواب الرهن.
و منها ما رواه سعيد بن المسيب ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لا
يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه و عليه غرمه [4].
هذا أيضا مما ورد في أبواب الرهن.
و قد مر آنفا ان هناك روايات تدل على الضمان في بعض أبواب الإجارة، و الوديعة،
رويت في كتب الفريقين، و سيأتي الكلام فيها ان شاء اللّه و انها لا تعارض القاعدة
المسلمة، و هي عدم ضمان الأمين.
الطائفة الرابعة: ما يدل على ان الضمان مشروط باشتراطه،
الذي يدل بمفهومه على انه لو لا
[1] سنن ابن ماجه ج 2 باب الوديعة ص
802 الحديث 2401.