قاعدة الإتلاف و الكلام في هذه القاعدة
يقع في مقامات:
1- معنى القاعدة إجمالا.
2- مداركها.
3- مفادها تفصيلا.
4- ما يتفرع عليها من الفروع.
1- معنى القاعدة
معنى القاعدة على إجمالها ظاهر لا غبار عليه، و هو ان من أتلف مالا أو المنافع
المترتبة على مال بسبب من الأسباب، عالما أو جاهلا، مما يتعلق بالغير فهو مكلف
بأداء مثلها أو قيمتها.
و ذلك إذا لم يكن بإذن صاحبها بل غصبا عليه أو بغير رضى منه، و هذه قاعدة
سارية في كثير من أبواب الفقه، يستند إليها الفقهاء من العامة و الخاصة، بل هي
قاعدة عقلائية قبل أن تكون شرعية كما سنتكلم فيه ان شاء اللّه.
و المقصود هنا بيان القاعدة على نحو كلي كما يقتضيه كيفية البحث في القواعد
الفقهية، و أما جزئياته و خصوصياته، و ما قد يرد عليه من الاستثناء فهي من وظائف