responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 213

قاعدة ما يضمن‌ و الكلام فيه يقع في مقامات:

المقام الأول: في من تعرض لها

من القواعد المعروفة في لسان المتأخرين قاعدة «ما يضمن» إثباتا و نفيا، و هي انه كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.

و هذه القاعدة بهذه العبارة و ان لم توجد في كلمات قدماء الأصحاب، و لا وقعت في مقعد إجماع منهم و لا في شي‌ء من النصوص، الا ان القول بمفادها محكي عن الشيخ قدس سره في المبسوط، و شاع الاستدلال بها بين المتأخرين و المعاصرين، في مختلف أبواب الفقه.

فهذا هو المحقق البارع صاحب الجواهر استدل بها في كتاب «التجارة» و «الإجارة» و «العارية» و «الوكالة» و «الشركة» و «الرهن» و غيرها.

قال في كتاب «التجارة» عند قول المحقق: «لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه» ما نصه: «و من ذلك كله ظهر لك الوجه فيما ذكروه هنا في الاستدلال على الحكم المزبور من قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، التي قد يظهر من بعضهم الإجماع عليها.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست