من القواعد المعروفة في لسان المتأخرين قاعدة «ما يضمن» إثباتا و نفيا، و هي
انه كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
و هذه القاعدة بهذه العبارة و ان لم توجد في كلمات قدماء الأصحاب، و لا وقعت
في مقعد إجماع منهم و لا في شيء من النصوص، الا ان القول بمفادها محكي عن الشيخ
قدس سره في المبسوط، و شاع الاستدلال بها بين المتأخرين و المعاصرين، في مختلف
أبواب الفقه.
فهذا هو المحقق البارع صاحب الجواهر استدل بها في كتاب «التجارة» و «الإجارة»
و «العارية» و «الوكالة» و «الشركة» و «الرهن» و غيرها.
قال في كتاب «التجارة» عند قول المحقق: «لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد
الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه» ما نصه: «و من ذلك كله ظهر لك الوجه فيما
ذكروه هنا في الاستدلال على الحكم المزبور من قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن
بفاسده، التي قد يظهر من بعضهم الإجماع عليها.