responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 298

الأمر الثالث: في عمومية القاعدة

الظاهر ان هذه القاعدة بما عرفت لها من الأدلة لا تنحصر موردها بباب من أبواب الفقه دون باب، بل تجري في مختلف الأبواب:

في أبواب المتاجر لا سيما البيع الفضولي.

و كذا أبواب الهبات و العارية و نحوها.

و أبواب النكاح و المهور و غيرها.

و لذا استدل بها الأصحاب في كثير من هذه الأبواب من دون حصرها بها.

و إليك شطر ممن استندوا اليه من هذه الأبواب بهذه القاعدة مما يدل على عدم اختصاصها بمورد خاص:

1- استدل بها كثير منهم في «أبواب الغصب» بل هي العمدة في هذه القاعدة بعد أبواب المهور:

قال في القواعد: «و مهما أتلف الأخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه الا مع الغرور، كما لو اضافه به، و لو كان الغرور للمالك فالضمان على الغار، و كذا لو أودعه المالك أو آجره إياه، و لو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره و عدمه لأن الهبة لا تستعقب الضمان».

و ذكر في مفتاح الكرامة في شرح ما استدل به في ذيل كلامه «على عدم الضمان» بما نصه: أي لأن الهبة لا تقتضي ضمان الواهب العين للمتهب، لأنه أخذها على انها إذا تلفت يكون تلفها منه و هو أصح القولين عند الشافعية [1].

ثمَّ أجاب عنه بقوله: «و فيه انه و ان كان أخذها على ان تلفها منه لكنه لم يأخذها على انها عليه فكان الغرور باقيا فيعمل بمقتضاه» [2].


[1] مفتاح الكرامة ج 6 ص 230.

[2] مفتاح الكرامة ج 6 ص 231.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست