الظاهر ان هذه القاعدة بما عرفت لها من الأدلة لا تنحصر موردها بباب من أبواب
الفقه دون باب، بل تجري في مختلف الأبواب:
في أبواب المتاجر لا سيما البيع الفضولي.
و كذا أبواب الهبات و العارية و نحوها.
و أبواب النكاح و المهور و غيرها.
و لذا استدل بها الأصحاب في كثير من هذه الأبواب من دون حصرها بها.
و إليك شطر ممن استندوا اليه من هذه الأبواب بهذه القاعدة مما يدل على عدم
اختصاصها بمورد خاص:
1- استدل بها كثير منهم في «أبواب الغصب» بل هي العمدة في هذه القاعدة بعد
أبواب المهور:
قال في القواعد: «و مهما أتلف الأخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه الا مع
الغرور، كما لو اضافه به، و لو كان الغرور للمالك فالضمان على الغار، و كذا لو
أودعه المالك أو آجره إياه، و لو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه
على الغاصب لغروره و عدمه لأن الهبة لا تستعقب الضمان».
و ذكر في مفتاح الكرامة في شرح ما استدل به في ذيل كلامه «على عدم الضمان» بما
نصه: أي لأن الهبة لا تقتضي ضمان الواهب العين للمتهب، لأنه أخذها على انها إذا
تلفت يكون تلفها منه و هو أصح القولين عند الشافعية [1].
ثمَّ أجاب عنه بقوله: «و فيه انه و ان كان أخذها على ان تلفها منه لكنه لم
يأخذها على انها عليه فكان الغرور باقيا فيعمل بمقتضاه» [2].