responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 407

و قد تصدى المحقق النراقي في عوائده للجواب عن هذا الاشكال بمقدمات كثيرة طويلة و الانصاف ان حل أمثال هذه الشبهات بعد حل مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي في أصولنا الحديث بسيط جدا نعم في الأزمنة السابقة التي لم تنقح أصول الفقه فيها بمثل ما نقح في اعصارنا ببركة جهد علمائنا الراسخين رضوان اللّه تعالى عليهم كان حل هذه المشكلات صعبا و لكن الان سهل جدا.

و حاصل الكلام فيها ان ملازمة حكمين شرعيين في الواقع لا يكون دليلا على التلازم بينهما في الحكم الظاهري بل يجوز التفرقة بينهما في هذا المجال و أي مانع من حكم الشرع في الظاهر بوجوب نفقة من أقر بعبوديته له عليه مع عدم جواز استخدامه و كذا بالنسبة الى من اعترف بزوجيتها اللهم الا ان يكون داخلا تحت عنوان النشوز و هذا أمر آخر و بالجملة الملازمة في الحكم الواقعي لا تكون دليلا على الملازمة في الحكم الظاهري و كم له نظير في الفقه.

مثلا إذا غسل الثوب النجس بماء كر يشك في انه مضاف أو مطلق و ليس له حالة سابقة فاللازم الحكم ببقاء نجاسة الثوب و طهارة الماء مع انه في الواقع غير ممكن لان الماء ان كان مضافا فقد تنجس و ان كان مطلقا فقد طهر الثوب فكيف يمكن الجمع بين الحكم بنجاسة الثوب و طهارة الماء الى غير ذلك من أشباهه.

و قد فرغنا عن هذا البحث في محله من الأصول.

الخامس: هل الإقرار امارة لإثبات المقر به أو مخصوص بما إذا كان في مقابل من يدعى ما أقر به‌

الظاهر انه أمارة مطلقا لإطلاق الأدلة و لما عرفت في الوجه في حجيته عند العقلاء.

السادس: يشترط في نفوذ إقرار العاقل على نفسه ان لا يكون معارضا بإقرار مخالف له‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست