responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 72

ثمَّ أمر كل واحد منهما ان يدخل رأسه في ثقب، ففعلا، ثمَّ قال يا قنبر جرد السيف و أشار إليه لا تفعل ما آمرك به، ثمَّ قال اضرب عنق العبد فنحّى العبد رأسه! فأخذه أمير المؤمنين عليه السّلام و قال للآخر أنت الابن‌ [1].

و ليس في هذا الحديث إشارة إلى اعتراف واحد منهما بعد ذلك و ان ورد في قضية أخرى مشابهة لها و لكن الظاهر انهما قضيتان‌ [2].

و مثله ما حكاه المفيد في الإرشاد، و قال روت العامة و الخاصة أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بيّنة- و في ذيلها- ان عليا عليه السّلام قال ايتوني بمنشار! فقالت المرأتان فما تصنع به؟ فقال أقده نصفين، لكل واحد منهما نصفه! فسكتت إحديهما، و قالت الأخرى اللّه اللّه يا أبا الحسن! ان كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها، فقال عليه السّلام اللّه أكبر هذا ابنك دونها! (الحديث) [3].

الى غير ذلك مما يظفر بها المتتبع في طيات كتاب القضاء و غيره، فهذا كله مما يجوز للقاضي الحكم به لعلمه الحاصل من هذه المقدمات القريبة من الحس، و لكن لا يجوز للشاهد الاعتماد في شهادته على هذه الأمور و أشباهها.

المقام السادس في كون حجية البينة عاما لكل احد، و بالنسبة الى جميع الاثار

لا ينبغي الشك في ان مقتضى الأدلة السابقة حجية البينة بالنسبة الى جميع الاثار و الى كل أحد، كسائر الامارات القائمة على الموضوعات، و انه لا اختصاص لحجيتها بمن قامت عنده البينة، بل الملاك العلم بقيامها و شهادتهما، سواء كانت عنده، أو عند


[1] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 21 الحديث 9 و 4.

[2] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 21 الحديث 9 و 4.

[3] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 21 الحديث 11.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست