ثمَّ أمر كل واحد منهما ان يدخل رأسه في ثقب، ففعلا، ثمَّ قال يا قنبر جرد
السيف و أشار إليه لا تفعل ما آمرك به، ثمَّ قال اضرب عنق العبد فنحّى العبد رأسه!
فأخذه أمير المؤمنين عليه السّلام و قال للآخر أنت الابن [1].
و ليس في هذا الحديث إشارة إلى اعتراف واحد منهما بعد ذلك و ان ورد في قضية
أخرى مشابهة لها و لكن الظاهر انهما قضيتان [2].
و مثله ما حكاه المفيد في الإرشاد، و قال روت العامة و الخاصة أن امرأتين
تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بيّنة- و في
ذيلها- ان عليا عليه السّلام قال ايتوني بمنشار! فقالت المرأتان فما تصنع به؟ فقال
أقده نصفين، لكل واحد منهما نصفه! فسكتت إحديهما، و قالت الأخرى اللّه اللّه يا
أبا الحسن! ان كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها، فقال عليه السّلام اللّه أكبر
هذا ابنك دونها! (الحديث) [3].
الى غير ذلك مما يظفر بها المتتبع في طيات كتاب القضاء و غيره، فهذا كله مما
يجوز للقاضي الحكم به لعلمه الحاصل من هذه المقدمات القريبة من الحس، و لكن لا
يجوز للشاهد الاعتماد في شهادته على هذه الأمور و أشباهها.
المقام السادس في كون حجية البينة عاما لكل احد، و بالنسبة الى جميع الاثار
لا ينبغي الشك في ان مقتضى الأدلة السابقة حجية البينة بالنسبة الى جميع
الاثار و الى كل أحد، كسائر الامارات القائمة على الموضوعات، و انه لا اختصاص
لحجيتها بمن قامت عنده البينة، بل الملاك العلم بقيامها و شهادتهما، سواء كانت
عنده، أو عند
[1] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب
كيفية الحكم الباب 21 الحديث 9 و 4.
[2] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب
كيفية الحكم الباب 21 الحديث 9 و 4.
[3] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب
كيفية الحكم الباب 21 الحديث 11.