responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 423

النجس انما هو عبارة عما لاقته النجاسة واقعا، و ان لم يعلم به المكلف، و فرعوا عليه بطلان صلاة المصلي في النجاسة جاهلا، و ان سقط الخطاب عنه ظاهرا.

و أنت خبير بما فيه من العسر و الحرج، و مخالفة ظواهر الأخبار الواردة عن العترة الأبرار».

ثمَّ استدل على ما اختاره باستلزام قول المشهور التكليف بما لا يطاق، و ما دل على ان من رأى في ثوب أخيه دما و هو يصلي لا يؤذنه حتى ينصرف‌ [1] و غير ذلك.

و استدل أيضا بما حكاه عن الشهيد الثاني: «ان ذلك يكاد يوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة لكثرة النجاسات في نفس الأمر، و ان لم يحكم الشارع ظاهرا بفسادها، فعلى هذا لا يستحق عليها ثواب الصلاة، و ان استحق أجر الذاكر المطيع بحركاته و سكناته، ان لم يتفضل اللّه تعالى بجوده» [2].

[محاكمة مع صاحب الحدائق في المسألة]

و لكن ما ذكره قدس سره الشريف من أعجب ما يمكن ان يتفوه به، فإنه يرد عليه أمور:

الأول: ان النجاسة هي القذارة، و الطهارة عدمها، و هما أمران عرفيان قبل ان يكونا شرعيين، فالطهارة و النجاسة ليستا من اختراعات الشرع، بل كان من أول زمن وجود الإنسان، بل و قبل وجوده، فلذا يجتنب أهل العرف عن كثير من الأشياء لأنها قذارات، و يطلب أشياء أخر لأنها طاهرات.

نعم الشارع المقدس زاد على ما عند العرف و نقص في بعض الأحيان و اشترط فيهما شرائط و بين لها أحكاما و لكنها أشبه شي‌ء بما ورد عنه في أبواب العقود و الإيقاعات و المعاملات.


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات الباب 40 الحديث 1.

[2] الحدائق ج 1 ص 136.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست