اعلم ان هناك قاعدتان «قاعدة ضمان اليد» و «قاعدة حجية اليد».
و المراد من الثاني ان اليد دليل على الملك الا ان يثبت خلافه، و قد مر الكلام
فيها مستوفى في المجلد الثاني من هذا الكتاب، و هي القاعدة الخامسة من القواعد
التي تكلمنا فيها.
و اما قاعدة ضمان اليد الذي نبحث الان عنها فهي عبارة عن كون اليد الغاصبة
سببا لضمان صاحبها و ان وقع التلف لمتلف سماوي أو ورد على المال نقص أو عيب و هكذا
اليد الامينة إذا خرجت عن الأمانة بالتعدي أو بالتفريط، فهي أيضا ضامنة.
و الكلام فيها تارة عن ما يدل على ثبوتها و اخرى عن محتواها، و ثالثة عما
يتفرع عليها.
المقام الأول: في مدرك القاعدة
و يدل عليها أمور:
1- من السنة الرواية العامة المعروفة المستدل بها في كلمات علماء الفريقين
و جميع الكتب الفقهية، التي يبحث فيها عن مسائل الضمان، و هي قوله صلّى اللّه
عليه و آله:
«على اليد ما أخذت حتى تؤديه».
و لكن لا توجد هذه الرواية في منابع الحديث و كتب الفقه من أصحابنا إلا مرسلا.