مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
15
صفحه :
554
فصل في الرّكوع
1
و واجباته أُمور
2
أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف
2
الثاني: الذكر
12
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب
21
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً
25
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع
26
مسائل
27
مسألة 1: لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
27
مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور
28
مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة
33
مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة
38
مسألة 6: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فان تمكن من الانتصاب
39
مسألة 7: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالاً بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة
44
مسألة 8: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض
47
مسألة 9: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود
50
مسألة 10: ذكر بعض العلماء أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء
54
مسألة 11: يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة
55
مسألة 12: إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب عليه تعيين الواجب منه
58
مسألة 13: يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى
59
مسألة 14: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع
62
مسألة 15: لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت
65
مسألة 16: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه
66
مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى
68
مسألة 19: يشترط في ذكر الركوع العربية والموالاة
69
مسألة 21: إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار
70
مسألة 22: لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار
71
مسألة 24: إذا شكّ في لفظ«العظيم» مثلاً أنّه بالضاد أو بالظاء
73
مسألة 25: يشترط في الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه
74
مسألة 26: مستحبّات الركوع أُمور
75
مسألة 27: يكره في الركوع أُمور
76
مسألة 28: لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته
82
فصل في السجود
84
و واجباته أُمور
88
أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض
88
الثاني: الذِّكر
91
الرابع: رفع الرأس منه
94
الخامس: الجلوس بعده مطمئناً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية
95
السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف
97
الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض
106
مسائل
107
التاسع: طهارة محل وضع الجبهة
107
مسألة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه
113
مسألة 3: يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار
117
مسألة 4: لا يجب استيعاب باطن الكفّين أو ظاهرهما بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع
120
مسألة 5: في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما
125
مسألة 6: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر
126
مسألة 7: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها
128
مسألة 8: الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة
129
مسألة 9: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
130
مسألة 10: لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر
135
مسألة 11: من كان بجبهته دمل أو غيره، فان لم يستوعبها وأمكن سجوده
148
مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن
153
مسألة 13: إذا حرّك إبهامه في حال الذِّكر عمداً أعاد الصلاة
157
مسألة 14: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذِّكر
159
مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقيّة
161
مسألة 17: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه
168
فصل في مستحبّات السجود
170
مسألة 1: يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين
179
مسألة 5: لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع
187
فصل في سائر أقسام السجود
188
مسألة 1: يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلاً في أحكام الخلل
188
مسألة 3: يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات
201
مسألة 5: وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير
202
مسألة 6: لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة
207
مسألة 7: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً
208
مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره
210
مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه
211
مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته
212
مسألة 14: يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات
214
مسألة 17: ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم
230
مسألة 18: يكفي فيه مجرّد السجود، فلا يجب فيه الذكر
233
مسألة 19: إذا سمع القراءة مكرّراً وشكّ بين الأقل والأكثر
235
مسألة 20: في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة
236
مسألة 22: إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع من السجود على الأرض فليوم برأسه ويضع خده على كفّه
238
مسألة 24: يحرم السجود لغير اللََّه تعالى فإنّه غاية الخضوع
239
فصل في التشهّد
242
و واجباته سبعة
246
الأوّل: الشهادتان
246
الثاني: الصلاة على محمّد وآل محمّد
251
الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور
274
الرابع: الطمأنينة فيه
276
الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الأُولى على الثانية
277
السادس: الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف
278
مسائل
279
مسألة 1: لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة
279
مسألة 3: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم وقبله يتبع غيره فيلقّنه
285
مسألة 4: يستحب في التشهّد أُمور
291
مسألة 5: يكره الإقعاء حال التشهّد على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين
293
فصل في التسليم
294
مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام بطلت الصلاة
340
مسألة 2: لا يشترط فيه نيّة الخروج عن الصلاة
341
مسألة 3: يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد
342
مسألة 4: يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ووضع اليدين على الفخذين
343
مسألة 6: يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه
346
فصل في الترتيب
348
مسألة 1: إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً
350
فصل في الموالاة
352
مسألة 1: تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال
354
مسألة 2: الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل
355
فصل في القنوت
358
مسألة 1: يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاً الآيات المشتملة على الدُّعاء
384
مسألة 3: يجوز الدُّعاء فيه بالفارسية ونحوها من اللّغات غير العربية
385
مسألة 4: الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة(صلوات اللََّه عليهم)
388
مسألة 5: الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد وآله
390
مسألة 7: يجوز في القنوت الدُّعاء الملحون
391
مسألة 8: يجوز في القنوت الدُّعاء على العدو بغير ظلم وتسميته
392
مسألة 10: يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر
393
مسألة 12: يستحبّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية
394
مسألة 14: لو نسي القنوت فان تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به
395
مسألة 18: قد مرّ في المسائل المتقدِّمة متفرّقة حكم النظر واليدين حال الصلاة
396
فصل في التعقيب
397
مسألة 19: يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين
398
مسألة 21: يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلّاه إلى طلوع الشمس
400
فصل في الصلاة على النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)
401
مسألة 1: إذا ذكر اسمه(صلّى اللََّه عليه وآله)مكرّراً يستحب تكرارها
408
مسألة 3: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه
409
مسألة 5: إذا كتب اسمه(صلّى اللََّه عليه وآله)يستحب أن يكتب الصلاة عليه
410
فصل في مبطلات الصلاة
411
أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة
411
الثالث: التكفير
421
الخامس: تعمّد الكلام بحرفين
437
مسألة 1: لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل
441
مسألة 3: إذا تكلّم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار
442
مسألة 6: لا تبطل بصوت التنحنح
443
مسألة 8: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا
444
مسألة 9: لا بأس بالذكر والدُّعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم
445
مسألة 10: لا بأس بالذكر والدُّعاء بغير العربي أيضاً
447
مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنية
448
مسألة 13: لا بأس بالدُّعاء مع مخاطبة الغير
450
مسألة 15: لا يجوز ابتداء السلام للمصلِّي
451
مسألة 16: يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة
454
مسألة 17: يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم
459
مسألة 18: لو قال المسلّم: عليكم السلام، فالأحوط في الجواب أن يقول: سلام عليكم بقصد القرآنية
461
مسألة 19: لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً
463
مسألة 20: لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلاً أجنبياً على امرأة تصلِّي
464
مسألة 21: لو سلّم على جماعة منهم المصلِّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ
466
مسألة 22: إذا قال: سلام بدون عليكم، وجب الجواب في الصلاة
468
مسألة 23: إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة
469
مسألة 24: إذا كان المصلِّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلِّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا
471
مسألة 26: يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا
473
مسألة 27: لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله: صبّحك اللََّه بالخير
476
مسألة 28: لو شكّ المصلِّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يردّ
478
مسألة 30: ردّ السلام واجب كفائي
480
مسألة 31: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى
482
مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة
483
مسألة 33: المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي
486
مسألة 34: إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه
487
مسألة 37: يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر
489
مسألة 39: يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير
490
السادس: تعمد القهقهة
493
مسألة 40: لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا
516
مسألة 42: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه
517
مسألة 43: ربّما يُقال بجواز البكاء على سيِّد الشُّهداء(أرواحنا فداه)في حال الصلاة
518
مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه
519
فصل في المكروهات في الصلاة
521
مسألة 1: لا بدّ للمصلِّي من اجتناب موانع قبول الصلاة
522
فصل في حكم قطع الصلاة
523
مسألة 1: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة
528
مسألة 2: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها
529
مسألة 3: إذا توقّف أداء الدّين المطالَب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت
531
مسألة 5: يُستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب
533
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
15
صفحه :
554
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir