مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة
(1733)مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة(1)
_______________________________
(1)كما ذهب إليه جماعة مستدلين له بجملة من النصوص. منها: موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لا تبدؤوا أهل
الكتاب بالتسليم، وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم»{1}. و منها: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً
من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال: «سمعت علياً(عليه
السلام)يقول: ستّة لا ينبغي أن تسلِّم عليهم اليهود والنصارى...» إلخ{2}. و منها: ما في قرب الاسناد عن أبي البختري عن
جعفر بن محمّد عن أبيه(عليه السلام)«أنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه
وآله)قال: لا تبدؤوا أهل الكتاب(اليهود والنصارى)بالسلام، وإن سلّموا عليكم
فقولوا عليكم...» إلخ{3}.
لكن الأخيرة ضعيفة السند بأبي البختري الّذي قيل إنّه أكذب البريّة، وكذا
ما قبلها لجهالة طريق ابن إدريس إلى ابن قولويه كجهالة الواسطة بينه وبين
أصبغ بن نباتة الّذي هو من أصحاب الأمير(عليه السلام)و بينهما فصل طويل
والعمدة إنّما هي الموثقة.