responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 207
بل وكذلك لو تركها عصيانا(1).

مسألة 6: لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة

(1637)مسألة 6: لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة(2).

_______________________________

(1)أمّا الاستدلال له بالاستصحاب، فلا يتم بناءً على مسلكنا كما مرّت الإشارة إليه. نعم، يمكن استفادة الحكم من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدِّمة آنفاً وإن كان موردها النسيان، فانّ الظاهر من قوله(عليه السلام): «يسجد إذا ذكر» أنّ الوجوب مستند إلى نفس الأمر السابق، وأنّه باق بحاله ما لم يمتثل، لا أنّه تكليف جديد، فإنّه خلاف الظاهر جدّاً كما لا يخفى، فيشترك فيه الناسي والعاصي لوحدة المناط. (2)مقتضى الجمود على ظواهر النصوص الحاصرة لسبب الوجوب في القراءة والسماع عدم شمول الحكم لصورة التلفيق، إذ لا يصدق على الملفّق من الأمرين شي‌ء من العنوانين، لكن لا يبعد استفادة الحكم منها بمقتضى الفهم العرفي، بدعوى أنّ الموضوع هو الجامع بين الأمرين ولو في مجموع الآية، فإنّ العرف يساعد على هذا الاستظهار ويرى أنّ المجمع غير خارج عن موضوع الأخبار.
و قد تقدّم نظير ذلك في بحث الأواني‌{1}و قلنا أنّ الآنية المصوغة من مجموع الذهب والفضّة إمّا مزجاً أو بدونه، بأن يكون نصفه من أحدهما والنصف الآخر من الآخر وإن لم يصدق عليه فعلاً عنوان آنية الذهب ولا الفضّة، لكن العرف لا يراها خارجة عن موضوع نصوص المنع.
و أوضح حالاً ما لو تركب معجون من عدّة مواد محرّمة الأكل بعناوينها

{1}شرح العروة 4: 291.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست