(1585)مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهواً كنقيصته(1).
_______________________________
فلا فائدة في ذلك. ولو فرض صدق الركوع عليه فاللّازم الحكم بالبطلان لزيادة الركن كما لا يخفى.
و بالجملة: فليس له إلّا إتمام الذكر في نفس هذا الركوع، ولا يشرع له
القيام منحنياً والإتيان بالذكر فضلاً عن وجوبه، ولا حاجة إلى إعادة
الصلاة.
و إن تجدّدت أثناء الركوع بالانحناء غير التام، أو أثناء الركوع الايمائي،
فقد احتاط في المتن بالانحناء إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة.
و قد ظهر ممّا مرّ: أنّ ذلك هو الأظهر، بلا حاجة إلى إعادة الصلاة، لعدم
صدق الزيادة في الركوع سيّما في الانحناء غير التام، فإنّه من مقدّمات
الركوع الشرعي ومبادئه، إذ هو زيادة في الانحناء وتشديد في الكيف، فلا يعد
وجوداً مستقلا آخر في قباله كي يعد من زيادة الركوع كما هو ظاهر جدّا.
(1)أمّا البطلان في فرض النقص فظاهر، فانّ الركوع من مقوّمات الصلاة كما
يشهد به ما دلّ على أنّ الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع، وثلث سجود{1}فمع
خلوّها عنه وعن بدله وهو الإيماء لا يصدق عنوان الصلاة، مضافاً إلى عقد
الاستثناء في حديث لا تعاد، وهذا ظاهر جدّاً بلا فرق فيه بين العمد والسهو.
و أمّا في فرض الزيادة فكذلك بالإضافة إلى الركوع الجلوسي، فإنّه ركوع
حقيقة لغة وشرعاً، فيشمله ما دلّ على البطلان بزيادة الركوع فإنّه بإطلاقه
يعمّ الركوع القيامي والجلوسي.