responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 392

مسألة 8: يجوز في القنوت الدُّعاء على العدو بغير ظلم وتسميته‌

(1679)مسألة 8: يجوز في القنوت الدُّعاء على العدو(1)بغير ظلم(2)و تسميته، كما يجوز الدُّعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه(3).

مسألة 9: لا يجوز الدُّعاء لطلب الحرام‌

(1680)مسألة 9: لا يجوز الدُّعاء لطلب الحرام(4).

_______________________________

(1)لإطلاقات الدُّعاء بعد عدم التوقيت فيها كما تقدّم‌{1}، مضافاً إلى دلالة بعض النصوص عليه كصحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر»{2}. (2)ففي صحيح هشام بن سالم قال: «سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: إنّ العبد ليكون مظلوماً فلا(فما)يزال يدعو حتّى يكون ظالماً»{3}. (3)لما عرفت من الإطلاق. (4)كشرب الخمر أو قتل المؤمن، والكلام تارة في حرمته تكليفاً، وأُخرى وضعاً، أي بطلان الصلاة بذلك.
أمّا الأوّل: فيستدل على الحرمة بدعوى الإجماع بل التسالم عليها بحيث تعدّ من المسلّمات، ويعضدها أنّ طلب ما يبغضه المولى تجاسر عليه، وهتك لحرمته، وخروج عن مقتضى العبودية، فهو نوع من التجري ويحرم بناءً على حرمته. ونظيره في الموالي العرفية طلب العبد من سيِّده طلاق زوجته الكريمة عنده أو التمكين من قتل ولده ونحوهما ممّا يقطع بعدم رضاه به، فان مثل هذا العبد لا شك أنّه يعدّ هاتكاً لحرمة المولى ومتجاسراً عليه بل مطروداً لديه.

{1}في ص384.

{2}الوسائل 6: 283/ أبواب القنوت ب 13 ح 1.

{3}الوسائل 7: 131/ أبواب الدُّعاء ب 53 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست