responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 469

مسألة 23: إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة

(1724)مسألة 23: إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة(1)

_______________________________

السلام»{1}حيث إنّ النظر فيها معطوف على رعاية التقديم والتأخير فقط. على أنّ إطلاقها يشمل ما إذا كان السلام بصيغة سلام فقط كإطلاق التسليم في صحيحة محمّد بن مسلم‌{2}. (1)أمّا إذا كان التعدّد بقصد التأكّد فلا ريب في كفاية المرّة، لعدم المقتضي للزيادة بعد أن لم يكن المقصود من المجموع إلّا تحيّة واحدة.
و أمّا إذا كان بقصد التجدّد والإتيان بتحيّة اُخرى مستقلّة، فالظاهر هو الكفاية أيضاً، نظراً إلى أنّ المستفاد من الأدلّة وجوب الرد لطبيعي التحيّة الصادق على الواحد والأكثر، إذ ليس فيها مطلق شمولي يدل على الوجوب لكل فرد من التسليم الصادر قبل الجواب على سبيل الانحلال. فالمقتضي للوجوب لكل فرد قاصر في حدّ نفسه، هذا أوّلاً. و ثانياً: مع تسليم المقتضي فالمانع موجود وهو روايتان دلّتا على كفاية الواحدة.
إحداهما: ما رواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«أنّه قال لرجل من بني سعد إلا أُحدِّثك عنِّي وعن فاطمة إلى أن قال فغدا علينا رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)و نحن في لحافنا فقال: السلام عليكم فسكتنا واستحيينا لمكاننا، ثمّ قال: السلام عليكم فسكتنا، ثمّ قال: السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف وقد كان يفعل ذلك فيسلِّم ثلاثاً فان اُذن له وإلّا انصرف، فقلنا: وعليك السلام يا رسول اللََّه ادخل فدخل ثمّ ذكر حديث‌

{1}الوسائل 7: 267/ أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2.

{2}الوسائل 7: 268/ أبواب القواطع ب 16 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست