فصل في القنوت وهو مستحب(1)في جميع الفرائض اليومية ونوافلها
_______________________________
(1)على المشهور بل إجماعاً كما عن غير واحد. وعن الصدوق القول بالوجوب مطلقاً{1}، وعن ابن أبي عقيل كما في الذكرى{2}اختصاصه بالجهرية وإن نسب إليه الوجوب مطلقاً أيضاً كالصدوق{3}.
و عن البهائي في الحبل المتين{4}الميل
إليه حيث إنّه قال بعد ما نسب الوجوب إلى من عرفت: أنّ ما قال به ذانك
الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب، بل في الحدائق{5}بعد حكاية الميل إلى الوجوب عن الشيخ سليمان بن عبد اللََّه البحراني ذكر أنّه صنّف رسالة في ذلك وإن لم يعثر عليها.
و عن التذكرة{6}حمل الوجوب المنسوب إلى بعض الأصحاب على إرادة التأكّد وشدّة الاستحباب.
و كيف ما كان، فمنشأ الخلاف اختلاف ظواهر الأخبار، والمتبع هو الدليل ويستدل للوجوب بوجوه: