عنها كما قد يقتضيه ما ورد من أنّ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حيث
يستظهر منه أنّ التكبيرة توجب حرمة المنافيات بأنفسها من التكلّم والقهقهة
ونحوهما، فيندرج المقام حينئذ في باب التعارض، حيث إنّ التسميت مستحب
بمقتضى الإطلاقات، وحرام أيضاً، لكونه مصداقاً للتكلّم.
و بعبارة أُخرى: إطلاق دليل استحباب التسميت يشمل حال الصلاة، كما أنّ
إطلاق ما دلّ على حرمة التكلّم في الأثناء يشمل التسميت، فلا جرم تقع
المعارضة بين الإطلاقين بالعموم من وجه.
إلّا أنّه لا ينبغي التردّد في لزوم تقديم الثاني وتحكيمه، فان مورد
الاستحباب إنّما هو ذات التسميت بعنوانه الأوّلي، ولا ينافي ذلك تحريمه
بالعنواني الثانوي وهو كونه موجباً لقطع الفريضة، نظير ما ورد من استحباب
أكل الرمان يوم الجمعة، فإنّه لا ينافي تحريمه بالعنوان الثانوي من الغصب
أو منع الوالد ونحوهما. ومنه تعرف عدم جواز ردّ التسميت للمصلِّي.
و على الجملة: فالتسليم والترحيب والتسميت وردّه كل ذلك أُمور مستحبّة في
حد أنفسها، ولكنّها تحرم لدى عروض عنوان ثانوي، ولا يرى العرف تنافياً
بينهما بوجه. (1)هذا الحكم في الجملة ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال، وقد
نطقت به جملة من الأخبار التي منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة»{1}.