مع هؤلاء فأُعيدها فأخاف أن يتفقدوني، فقال: إذا صلّيت الثالثة فمكِّن في
الأرض أليتيك ثمّ انهض وتشهّد وأنت قائم ثمّ اركع واسجد فإنّهم يحسبون
أنّها نافلة»{1}.
و فيه: مضافاً إلى ضعف السند جدّاً، إذ رجاله كلّهم مجاهيل، أنّ الدلالة
قاصرة، فإنّه حكم خاص بالتقية، فهو نظير ما مرّ من جواز الصلاة في الطين أو
الوحل عند الاضطرار. ثمّ إنّ ما اشتملت عليه الرواية من الحكم بالإعادة لم
يظهر وجهه بناءً على ما هو الصحيح من صحّة الصلاة مع العامّة، فهي ساقطة
لا يمكن الاعتماد عليها بوجه. (1)لم أجد تعرّضاً لهذه المسألة بالخصوص في
كلمات القوم، لا المحقِّق في الشرائع ولا صاحب الجواهر ولا الحدائق ولا
المحقِّق الهمداني(رضوان اللََّه عليهم)و لعلّ الإهمال من أجل الاتكال على
الوضوح لاعتبار الاطمئنان في تمام أجزاء الصلاة.
و كيف ما كان، فلم نجد رواية تدل على اعتبار الاطمئنان في التشهّد لا
خصوصاً ولا عموماً إلّا رواية واحدة وهي رواية سليمان بن صالح: «و ليتمكن
في الإقامة كما يتمكن في الصلاة...» إلخ{2}.
و لكنّك عرفت فيما سبق عدم إطلاق لها يشمل جميع الحالات، لعدم كونها مسوقة
إلّا لبيان أصل اعتبار التمكن في الصلاة تمهيداً لاعتباره في الإقامة