responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 355

مسألة 2: الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل‌

(1670)مسألة 2: الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة، وإن كان الأقوى عدم وجوبها(1)و كذا في القراءة والأذكار.

مسألة 3: لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها

(1671)مسألة 3: لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط[1]فلو خالف عمداً عصى لكن الأظهر عدم بطلان صلاته(2).

_______________________________

كان ذلك كلّه معدوداً منها{1}بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي عن الصادق(عليه السلام)من أنّه: «كل ما ذكرت اللََّه(عزّ وجلّ)به والنبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)فهو من الصلاة»{2}. (1)إذ الدليل على اعتبار الموالاة بين الأجزاء هو ما تقدّم من الارتكاز في أذهان المتشرِّعة، ولا ريب أنّ المرتكز لديهم أوسع دائرة من الموالاة العرفية أي التتابع المعبّر عنه بالفارسية بـ(پي در پي)فانّ القادح إنّما هو الفصل الطويل الماحي للصورة والمزيل للهيئة الاتِّصالية كما تقدّم فيعتبر عدمه، وأمّا اعتبار الاتِّصال زائداً على ذلك لتتحقّق معه الموالاة العرفية أيضاً فلا دليل عليه، ومع الشك فالمرجع أصالة البراءة، وإن كان ذلك أحوط حذراً عن شبهة الخلاف. (2)لا ينبغي التأمّل في انعقاد هذا النذر لرجحان متعلّقه بعد أن كان محتمل‌

_______________________________________________________

[1] هذا فيما إذا تعلّق النذر بعنوان الاحتياط، وإلّا فانعقاده فيما إذا تعلّق بالخصوصية محلّ نظر بل منع.

{1}فما عن صاحب الجواهر(قدس سره)ج 12 ص208 من المناقشة في ذلك بدعوى كون الإطالة المزبورة مغيّرة للهيئة المعهودة غير واضح.

{2}الوسائل 6: 327/ أبواب الركوع ب 20 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست