responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 528
و على هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة(1).

مسألة 1: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة

(1748)مسألة 1: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة(2)[1]إذا لم تكن‌

_______________________________

لو تمّ فيقتصر حينئذ على المقدار المتيقن وهو غير مورد الضرورة بالضرورة فإنّه لا شبهة في جواز القطع حينئذ من غير حاجة إلى التماس دليل خاص لكفاية الأدلّة العامّة مثل حديث الرفع، فالحرمة على تقدير ثبوتها مرفوعة بالحديث.
على أنّ جل المجمعين قد صرّحوا بالجواز إمّا بعنوان الضرورة كما عن بعض أو العذر كما عن آخر، أو لحاجة دنيويّة أو أُخروية كما عن ثالث، والكل يشير إلى قصور الإجماع على اختلاف تعابيرهم فلا يحرم القطع حينئذ قطعاً، بل قد يجب، ومن ثمّ يقسم إلى الأحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد كما أُشير إليها في المتن. (1)هذا وجيه لو كان المستند لحرمة القطع هو الإجماع، إذ المتيقن منه هو القطع لمجرّد هوى النفس فيبقى غيره مشمولاً للأقسام المزبورة، ما عدا الكراهة لدفع ضرر مالي كما مثّل به في المتن فانّ في الحكم بالكراهة المصطلحة إشكالاً كما لا يخفى.
و أمّا لو كان المستند مفهوم صحيحة حريز{1}فمقتضاها عدم الجواز إلّا في موارد الضرورة من الأمثلة المذكورة فيها، فلا يجوز القطع في غيرها فضلاً عن أن يكون مستحبّاً. (2)أمّا النافلة في نفسها، فلا إشكال في جواز قطعها، لقصور المقتضي‌

_______________________________________________________

[1]و إن كان الأظهر جواز قطعها.

{1}الوسائل 7: 276/ أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست