responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 490

مسألة 39: يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير

(1740)مسألة 39: يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير(1)

_______________________________

لاندراجه في كلام الآدمي، وبذلك يرتكب التقييد في إطلاق دليل الرد بالأحسن ويقيّد بغير حال الصلاة.
و بعبارة اُخرى: مقتضى عموم قدح التكلّم في الصلاة عدم جواز الرد إلّا بالمقدار المرخّص فيه وهو ما عرفت، فتبقى تلك الزيادة مشمولة للعموم.
و منه تعرف عدم جواز الإتيان بتلك الزيادة حتّى لو اشتمل التسليم عليها فلو أضاف المسلّم كلمة«و رحمة اللََّه» لا يضيفها المجيب، إذ لا تقتضيها المماثلة بعد ما عرفت المراد منها فتندرج في عموم المنع. (1)لجملة من الأخبار التي منها معتبرة الحسن بن راشد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: من عطس ثمّ وضع يده على قصبة أنفه ثمّ قال: الحمد للََّه ربّ العالمين حمداً كثيراً كما هو أهله وصلّى اللََّه على محمّد النبيّ وآله وسلم خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد وأكبر من الذباب حتّى يصير تحت العرش يستغفر اللََّه إلى يوم القيامة»{1}. وفي مرسلة ابن أبي عمير«...إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد للََّه ربّ العالمين وصلّى اللََّه على محمّد وأهل بيته...» إلخ‌{2}.
و في رواية أبي أُسامة: «من سمع عطسة فحمد اللََّه(عزّ وجلّ)و صلّى على محمّد وأهل بيته لم يشتك عينه ولا ضرسه، ثمّ قال: إن سمعتها فقلها وإن كان بينك وبينه البحر»{3}.

{1}الوسائل 12: 95/ أبواب أحكام العشرة ب 63 ح 4، 1، 2.

{2}الوسائل 12: 95/ أبواب أحكام العشرة ب 63 ح 4، 1، 2.

{3}الوسائل 12: 95/ أبواب أحكام العشرة ب 63 ح 4، 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست