مسألة 6: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فان تمكن من الانتصاب
(1586)مسألة
6: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض(1)فان تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد
على شيء وجب عليه ذلك، لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع، وإلّا
فللركوع فقط فيقوم وينحني، وإن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في
الجملة فكذلك، وإن لم يتمكّن أصلاً، فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار
الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب[1]، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو
كان على أقصى مراتب الركوع بحيث
_______________________________
وأمّا بالنسبة إلى الايمائي فالمشهور أنّه كذلك، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، استناداً إلى سراية أحكام المبدل إلى البدل.
لكنّه كما ترى، فإنّ البدلية لا تستدعي إلّا تنزيل البدل منزلة المبدل في
وجوب الإتيان به، ولا نظر في دليلها إلى بقية الأحكام كي يقتضي سرايتها
إليه. وعليه فان تمّ الإجماع على الإلحاق ولم يتم فهو، وإلّا ففي الحكم
بالبطلان إشكال بل منع، لعدم كون الإيماء ركوعاً لا لغةً ولا شرعاً، وإنّما
هو بدل عن الركوع ووظيفة مقرّرة لدى العجز عنه، فلا يشمله ما دلّ على
البطلان بزيادة الركوع{1}فانّ
ذاك الدليل خاص بالركوع ولا يعم بدله الّذي ليس هو من الركوع في شيء.
(1)تفصيل المقام: أنّ من كان على هيئة الراكع خلقة أو لعارض، إن تمكن من
الانتصاب قليلاً ولو بالاعتماد على شيء وجب ذلك على حسب طاقته رعاية
للقيام الواجب حال تكبيرة الإحرام والقراءة والقيام المتّصل بالركوع، فإن
أمكنه الكل فهو، وإلّا فبالمقدار الميسور، لا أقل من القيام آناً ما الّذي
يتقوّم به الركوع