responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 450

مسألة 13: لا بأس بالدُّعاء مع مخاطبة الغير

(1714)مسألة 13: لا بأس بالدُّعاء مع مخاطبة الغير[1](1)بأن يقول: غفر اللََّه لك، فهو مثل قوله: اللََّهمّ اغفر لي أو لفلان.

مسألة 14: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً

(1715)مسألة 14: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً(2)أو من باب الاحتياط، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز[2]

_______________________________

وضوح عدم كون الداعي المزبور قادحاً في صدق عنوان الذكر فيندرج تحت عنوان الاستثناء ويكون ملحقاً بالصورة الأُولى. (1)فيه إشكال بل منع، نظراً إلى أنّ الدُّعاء بعنوانه لم يؤخذ موضوعاً للاستثناء ليتمسّك بإطلاقه، وإنّما ساغ لكونه مصداقاً للمناجاة مع الرب تعالى الوارد في النصوص، ومن البيِّن عدم صدق المناجاة معه سبحانه على ما اشتمل على التخاطب مع الغير.
و بعبارة أُخرى: المستثنى في لسان الأخبار أحد أمرين: إمّا الذكر أو المناجاة مع اللََّه تعالى، وشي‌ء منهما غير منطبق على المقام، فيشمله إذن عموم مبطلية الكلام. ومنه تعرف ضعف ما في المتن من القياس.
و مع التنازل وتسليم استثناء الدُّعاء بعنوانه، فمفروض البحث مجمع للعنوانين، أعني الدُّعاء والتكلّم مع الغير، والعنوان الأوّل وإن لم يقتض البطلان، لكن العنوان الثاني يقتضيه، وقد تقدّم آنفاً أنّ ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء. (2)لاستثنائهما من عموم مبطلية الكلام، ومقتضى الإطلاق في دليل الاستثناء عدم الفرق بين المرّة والتكرار.

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال بل منع وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. [2] في عدم جوازه فضلاً عن بطلان الصلاة به نظر بل منع.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست