مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور
(1582)مسألة
2: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو باعتماد على شيء أتى
بالقدر الممكن[1]و لا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه، وإن لم
يتمكن من الانحناء أصلاً وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً والأحوط صلاة
أُخرى بالإيماء[2]قائماً، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم
برأسه إن أمكن، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرّفع منه، وإن لم
يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب[3](1).
_______________________________
قد صرّح(عليه السلام)باستحبابه بقوله«و أحبّ إلىَّ...» إلخ فليس عليه إلّا إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين لا وضع الكف عليهما.
بل إنّ الإيصال الخارجي أيضاً غير واجب، لما مرّ من أنّه ملحوظ على سبيل
الطريقية لا الموضوعية لكونه واقعاً موقع التحديد، فاللّازم إنّما هو
الانحناء حدّا يتمكّن معه من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين سواء أوصلها
إليهما خارجاً أم لا، إذ العبرة بالمنكشف لا الكاشف، لعدم خصوصية للوصول
الخارجي بعد لحاظه طريقاً كما عرفت. (1)للمسألة صور: إحداها:
ما إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المأمور به مع تمكّنه منه في
الجملة، والمشهور حينئذ وجوب الانحناء بالمقدار الممكن، بل ادّعى غير واحد
الإجماع عليه، ويستدل له بوجهين: