responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 26

الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع‌

الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع(1)فتركها عمداً مبطل للصلاة.

_______________________________

نعم، يمكن الاستدلال عليه بصحيحة حماد قال فيها: «ثمّ استوى قائماً»{1}فانّ الاستواء في القيام هو الانتصاب.
و بصحيحة أبي بصير«...وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك»{2}، ويؤيِّده خبره الآخر: «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه»{3}.
و عليه فلو سجد قبل رفع الرأس والانتصاب عامداً بطلت صلاته. نعم لا بأس بذلك سهواً لحديث لا تعاد كما هو ظاهر. (1)إجماعاً كما حكاه جماعة، واستدلّ له في المدارك‌{4}بالأمر بإقامة الصلب والاعتدال في خبري أبي بصير المتقدِّمين وغيرهما، وهذا وإن كان ممكناً في حدّ نفسه إلّا أنّ الجزم به مشكل، إذ الاعتدال والإقامة غير ملازم للاستقرار فانّ معناهما رفع الرأس إلى حدّ الانتصاب غير المنافي للتزلزل وعدم القرار كما لا يخفى.
فالأولى الاستدلال له بصحيحة حماد قال فيها: «فلمّا استمكن من القيام قال سمع اللََّه لمن حمده»{5}، بضميمة ما في ذيلها من قوله(عليه السلام): «يا حماد هكذا صل»، فانّ الاستمكان ظاهره أخذ المكان المساوق للثبات‌

{1}الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

{2}الوسائل 5: 465/ أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 9.

{3}الوسائل 6: 321/ أبواب الركوع ب 16 ح 2.

{4}المدارك 3: 389.

{5}الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست