responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 480

مسألة 30: ردّ السلام واجب كفائي‌

(1731)مسألة 30: ردّ السلام واجب كفائي(1)فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين(2)بل الأحوط رد كل من قصد به(3)

_______________________________

سماعة: «إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)كان قائماً يصلِّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار فردّ عليه النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)هكذا»{1}.
فان تقرير الباقر(عليه السلام)لفعل ابن مسلم كتقرير النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)لفعل عمّار خير دليل على الجواز، فلذلك يحمل النهي المزبور على الكراهة. (1)بلا خلاف فيه كما عن غير واحد، بل عن التذكرة{2}دعوى الإجماع عليه، وتدل عليه صريحاً موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم»{3}المؤيّدة بمرسلة ابن بكير{4}. (2)لما دلّ على استحباب إفشاء السلام كما سنشير إليه. (3)هذا الاحتياط غير ظاهر الوجه بعد صراحة الموثقة في السقوط عن الباقين. نعم، هو وجيه عند من يستضعف النص لاعتباره عدالة الراوي، فإنّ غياثاً بتري وليس باثني عشري، ولكن الماتن يرى ما هو الصواب من حجّية خبر الثقة وإن لم يكن عدلاً. فالاحتياط المزبور كأنه في غير محلّه.

{1}الوسائل 7: 267/ أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2.

{2}لاحظ التذكرة 3: 281، وحكاه عنه في الحدائق 9: 75.

{3}الوسائل 12: 75/ أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2، 3.

{4}الوسائل 12: 75/ أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2، 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست