responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 533

مسألة 5: يُستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب‌

(1752)مسألة 5: يُستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام عليك أيُّها النبيّ ورحمة اللََّه وبركاته»(1).

_______________________________

(1)هذا غير واضح، لعدم ورود رواية تدل على الاستحباب ولو ضعيفة ولو أُريد التمسّك بعموم«تحليلها التسليم» بدعوى شمولها حتّى لأثناء الصلاةففيه أوّلاً: أنّ تلك النصوص ضعيفة السند بأجمعها كما مرّ{1}.
و ثانياً: أنّها ناظرة إلى التحليل الوضعي، وأنّ الصلاة لا تبطل بارتكاب المنافي بعد التسليم وتبطل قبله، لا التكليفي ليتوهّم عدم حلِّيّة المنافيات إلّا بالتسليم.
و ثالثاً: لو سلّم فهي خاصّة بالتحليل في الصلاة التامّة دون الناقصة.
و رابعاً: أنّ المراد فيها هو أحد التسليمين الأخيرين على ما تقدّم في محلّه‌{2}لا التسليم على النبيّ الّذي هو من توابع التشهّد. فما أُفيد في المتن لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
هذا ما أردنا إيراده في هذا الجزء ويليه الجزء الخامس مبتدءاً بـ(فصل في صلاة الآيات)و الحمد للََّه أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى اللََّه على سيِّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.
و كان الفراغ في اليوم التاسع من شهر رجب سنة 1389 هجرية في جوار القبّة العلوية على مشرفها آلاف التحيّة.

{1}في ص296.

{2}في ص325.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست