responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 117
و أمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض(1).

مسألة 3: يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار

(1611)مسألة 3: يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار(2)

_______________________________

التراب اللّاصق يسيراً جدّاً مثل الغبار ونحوه بحيث لا ينافي صدق السجود على الأرض، لكونه بمنزلة العرض عرفاً لا يعد حائلاً لم تجب إزالته كما نبّه عليه في المتن. (1)بلا خلاف ولا إشكال، بل لعلّه يعد من الضروري، وتقتضيه جملة وافرة من النصوص التي منها صحيحة زرارة«...وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل»{1}و صحيحة حمران«كان أبي(عليه السلام)يصلِّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فاذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد»{2}و صحيحة الفضيل وبريد«لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض...» إلخ‌{3}و نحوها غيرها.
على أنّ المقتضي لاعتبار المباشرة بالإضافة إليها قاصر في حدّ نفسه، فإنّ الأمر بالسجود على الأرض ونباتها منصرف إلى وضع الجبهة بخصوصها الّذي هو المقوّم للسجود كما عرفت سابقاً ولا يشمل سائر المساجد. (2)لانصراف الأمر بوضع اليدين على الأرض الوارد في النصوص إلى الباطن فإنّه المنسبق منه إلى الذهن، ولا سيّما وأنّ المتعارف من لدن زمن النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)إلى عصر صدور هذه الأخبار كان هو ذلك، ولا ريب أنّ‌

{1}الوسائل 6: 385/ أبواب السجود ب 26 ح 2.

{2}الوسائل 5: 347/ أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 2.

{3}الوسائل 5: 344/ أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست