(1636)مسألة 5: وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير(1)
_______________________________
(1)إجماعاً كما ادّعاه غير واحد، وتشهد له جملة من النصوص. منها: الأخبار المانعة عن قراءة العزيمة في الفريضة، معلّلاً بأنّ السجود زيادة في المكتوبة{1}فإنّها تكشف عن فورية السجدة لا محالة، إذ لو جاز التأخير إلى ما بعد الصلاة لم يكن أيّ وجه للمنع. و منها: الروايات الآمرة بالإيماء لو سمعها وهو في الفريضة{2}التي
منها ولعلّها أصرحها صحيحة عليّ بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يكون في
صلاته فيقرأ آخرُ السجدةَ، فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثمّ
يقوم فيتم صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماءً»{3}،
حيث تضمّنت التفصيل بين صلاة النافلة فيسجد عند سماع الآية ثمّ يتمّ
الصلاة، لعدم قدح زيادة السجدة فيها، وبين الفريضة فيومئ، فلو جاز التأخير
لم يكن وجه للانتقال إلى الإيماء الّذي هو بدل عن السجود لدى تعذّره.
فالأمر بالإيماء مقتصراً عليه من دون تعرّض لتدارك السجدة بعد الصلاة يكشف
عن الفورية، وكأنّ صاحب الحدائق لم يظفر بهذه النصوص وإلّا لما اقتصر في
الاستدلال على الإجماع الّذي بمجرّده لا قيمة له عنده، ولذا نراه كثيراً ما
يحاول الاستدلال بالروايات وإن كانت ضعيفة بالمعنى المصطلح.
و كيف ما كان، فبمقتضى هذه النصوص تقيّد المطلقات ويحمل الأمر فيها على الفور، فالحكم مسلّم لا غبار عليه.