responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 97

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف‌

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف(1)

_______________________________

(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه ممّا حكه؟ قال: لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل»{1}، والدلالة وإن كانت تامّة لكنها ضعيفة السند بعبد اللََّه بن الحسن فإنّه لم يوثق، فالمتعيِّن الاستناد في الجواز وعدم المانعية إلى الأصل كما عرفت. (1)على المشهور بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد، فلا يجوز علوّه عن الموقف ولا انخفاضه أزيد من لبنة ويجوز بمقدارها، وقد قدّرها الأصحاب بأربعة أصابع وهو كذلك، حيث إنّ المراد بها في لسان الأخبار هي اللبنة التي كانت متعارفة معتادة في زمن الأئمّة(عليهم السلام)، وقد لاحظنا ما بقي منها من آثار العباسيين في سامراء فكان كذلك تقريبا.
و كيف ما كان، فقد خالف في ذلك صاحب المدارك(قدس سره){2}فاعتبر المساواة، ومنع عن العلو مطلقاً حتّى بمقدار اللبنة، واستند في ذلك إلى صحيحة عبد اللََّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن موضع جبهة الساجد أ يكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، وليكن مستوياً»{3}، وفي بعض النسخ«و لكن» بدل وليكن.
و تقريب الاستدلال: أنّ من الواضح أنّ المساواة المأمور بها لم يرد بها المساواة الحقيقية الملحوظة بالآلات الهندسية، فإنّه تكليف شاق لا يمكن‌

{1}الوسائل 6: 330/ أبواب الركوع ب 23 ح 1.

{2}المدارك 3: 407.

{3}الوسائل 6: 357/ أبواب السجود ب 10 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست