responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 279

مسائل‌

مسألة 1: لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة

(1656)مسألة 1: لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة(1)فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم، أو أُقرّ أو اعترف، وهكذا في غيره.

مسألة 2: يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفية كان ولو إقعاءً

(1657)مسألة 2: يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفية كان ولو إقعاءً، وإن كان الأحوط تركه(2).

_______________________________

(1)بلا خلاف فيه، ويقتضيه الجمود على ظواهر النصوص. (2)المعروف والمشهور هو كراهة الإقعاء بقسميه مطلقاً بين السجدتين، أو بعد الثانية، سواء أ كان جلسة الاستراحة أو حال التشهّد، وإن كان صريح كثير منهم أنّ الكراهة في الأخير أشد وآكد، والمحكي عن ظاهر الشيخ في المبسوط{1}و السيِّد المرتضى‌{2}هو جواز ذلك كذلك.
و عن الصدوق‌{3}المنع عنه حال التشهّد دون غيره ممّا يعتبر فيه الجلوس في الصلاة فإنّه نفى البأس عنه فيه.
و ذهب صاحب الحدائق‌{4}إلى المنع عن خصوص الإقعاء المصطلح عند الفقهاء، وهو أن يعتمد الشخص بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه بلا فرق بين حال التشهّد وغيره. وكراهة الإقعاء بالمعنى اللّغوي وهو أن يضع الرجل ألييه على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه واضعاً يديه على الأرض أو

{1}المبسوط 1: 113.

{2}حكاه عنه في المعتبر 2: 218.

{3}الفقيه 1: 206.

{4}الحدائق 8: 312.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست