الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض
الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض، وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان(1).
_______________________________
الصحيحة ما وقع في غير واحد من النصوص من التعبير بدل البدن بالرجلين، أو
المقام أو موضع القدم، ففي صحيحة ابن سنان الأُخرى«أ يكون أرفع من مقامه»{1}و في صحيحة أبي بصير«إنِّي أُحب أن أضع وجهي في موضع قدمي»{2}و في رواية محمّد بن عبد اللََّه«فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه»{3}و أظهر من الكل مرسلة الكليني التي تقدّم{4}استظهار أنّها هي صحيحة ابن سنان المبحوث عنها قال(عليه السلام)فيها«إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس»{5}.
هذا كلّه من حيث الارتفاع، وأمّا من حيث الانخفاض فلا ينبغي الشك في كون
المدار على الموقف، للتصريح به في موثقة عمار التي هي المستند في هذا الحكم
قال(عليه السلام)فيها: «إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرّة أو أقل استقام له
أن يقوم عليه ويسجد على الأرض»{6}حيث
فرض فيه المساواة فيما عدا قدر الآجر، بين ما يقوم عليه الّذي هو الموقف
وبين المسجد، فالمقتضي للاحتمال الآخر أعني الاعتبار بسائر المحال قاصر هنا
في حد نفسه كما لا يخفى. (1)قد مرّ الكلام حول ذلك في بحث المكان في فصل
ما يسجد عليه{7}مستقصى فلا نعيد.